لم يُحكَمْ عليهالحديث فيه نكارة، وبعض رواته متكلَّم فيه
عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه تَطليقةً وهي حائِضٌ، ثم أرادَ أنْ يُتبِعَها بتَطليقَتَيْنِ أُخريَيْنِ عِندَ القُرْأيْنِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَكَ اللهُ، إنَّكَ قد أخطأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أنْ تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطلِّقَ لِكُلِّ قُرءٍ. وقال: فأمَرَني رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فراجَعتُها، ثم قال: إذا هي طَهُرتْ فطَلِّقْ عِندَ ذلك، أو أمسِكْ. فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفرأيتَ لو أنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا، أكانَ يَحِلُّ لي أنْ أرتَجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبينُ منكَ، وتَكونُ مَعصيةً. .