لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري
أنَّ رَسولَ اللَّهِ قال: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يَقبِضِ الذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإنْ ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ. .