صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الكِلابِ، حَتَّى إنَّ المَرأةَ تَقدَمُ مِنَ الباديةِ بكَلبِها، فنَقتُلُه، ثُمَّ نَهى النَّبيُّ عَن قَتلِها، وقال: «عليكُم بالأسودِ البَهيمِ ذي النُّقطَتَينِ؛ فإنَّه شَيطانٌ» .