الرئيسيةصحيح الجامع الصغير وزيادته631صحيحصحيح إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلَمْ يَدْرِ اثْنتيْنِ صَلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيُلْقِ الشَّكَّ ، و لْيَبْنِ على اليقِينِالراويأنس بن مالكالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح الجامع الصغير وزيادتهالجزء/الصفحة631حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيغريب إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدْرِ أثِنتَيْن صلَّى أو ثلاثًا فليُلْقِ الشَّكَّ وليَبْنِ على اليقينِ .نيل الأوطار شرح منتقى الأخباررجال إسناده ثقات إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أَثنتين صلَّى أو ثلاثًا فلْيُلْقِ الشكَّ ولْيَبْنِ على اليقينِ.صحيح الجامع الصغير وزيادتهحسنإذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلْيُلْقِ الشَّكَّ ، و لْيَبْنِ على اليقينِ ، فإنِ اسْتيقَنَ التَّمامَ سَجَدَ سجدتَيْنِ ، فإنْ كانتْ صلاتُهُ تَامَّةً كانَتِ الرَّكعةُ نافِلةً ، و السَّجدتانِ نافِلةً ، و إنْ كانَتْ ناقِصَةً كانتْ الرَّكعةُ تَمامَ الصلاةِ و السَّجدتانِ تُرغِمانِ أنْفصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثلاثًا أمْ أرْبَعًا ؟ فلْيَطْرَحْ الشَّكَّ ، و لْيبنِ على ما اسْتَيْقَنَ ، ثُم لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسَلِّمَ ، فإنْ كان صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لهُ صلاتَهُ ، و إنْ كان صلَّى إِتمامًا لأربعٍ ، كانَتَا تَرْغِيمًاتكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهثابت إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه, فلم يدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وليبْنِ على اليقينِ , ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن قبل أن يُسلِّمَ , فإن كان قد صلَّى خمسًا , كانت شفعًا لصلاتِه , وإن كان صلَّاهما تمامًا لأربعٍ , كانت ترغيمًا للشَّيطانِالدراري المضية شرح الدرر البهيةصحيحإذا شَكَّ أحدُكُم فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتَينِ فليجعلْها واحدةً ، وإذا لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليجعلْها اثنتَينِ ، وإذا لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليجعلْها ثلاثًا ، ثمَّ يسجدُ إذا فرغَ مِن صلاتِهِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ سجدتَينِ
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيغريب إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدْرِ أثِنتَيْن صلَّى أو ثلاثًا فليُلْقِ الشَّكَّ وليَبْنِ على اليقينِ .
نيل الأوطار شرح منتقى الأخباررجال إسناده ثقات إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أَثنتين صلَّى أو ثلاثًا فلْيُلْقِ الشكَّ ولْيَبْنِ على اليقينِ.
صحيح الجامع الصغير وزيادتهحسنإذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلْيُلْقِ الشَّكَّ ، و لْيَبْنِ على اليقينِ ، فإنِ اسْتيقَنَ التَّمامَ سَجَدَ سجدتَيْنِ ، فإنْ كانتْ صلاتُهُ تَامَّةً كانَتِ الرَّكعةُ نافِلةً ، و السَّجدتانِ نافِلةً ، و إنْ كانَتْ ناقِصَةً كانتْ الرَّكعةُ تَمامَ الصلاةِ و السَّجدتانِ تُرغِمانِ أنْف
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثلاثًا أمْ أرْبَعًا ؟ فلْيَطْرَحْ الشَّكَّ ، و لْيبنِ على ما اسْتَيْقَنَ ، ثُم لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسَلِّمَ ، فإنْ كان صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لهُ صلاتَهُ ، و إنْ كان صلَّى إِتمامًا لأربعٍ ، كانَتَا تَرْغِيمًا
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهثابت إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه, فلم يدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وليبْنِ على اليقينِ , ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن قبل أن يُسلِّمَ , فإن كان قد صلَّى خمسًا , كانت شفعًا لصلاتِه , وإن كان صلَّاهما تمامًا لأربعٍ , كانت ترغيمًا للشَّيطانِ
الدراري المضية شرح الدرر البهيةصحيحإذا شَكَّ أحدُكُم فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتَينِ فليجعلْها واحدةً ، وإذا لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليجعلْها اثنتَينِ ، وإذا لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليجعلْها ثلاثًا ، ثمَّ يسجدُ إذا فرغَ مِن صلاتِهِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ سجدتَينِ