لم يُحكَمْ عليهلم أجده، ويقال: إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعا
لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ، ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ، ولا الأجير لمن استأجره
لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ، ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ، ولا الأجير لمن استأجره