صحيحصحيح على شرط الشيخين
كان الطَّلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بكرٍ، وسنَتَينِ مِن خلافةِ عُمَرَ طلاقُ الثَّلاثِ واحدةً، فقالَ عُمَرُ: إنَّ النَّاسَ قد استَعْجَلوا في أَمرٍ، كانت لهم فيه أَناةٌ، فلو أَمْضَيْناه عليهم، فأَمْضاهُ عليهم. .