الرئيسيةالأحكام الوسطى3/244صحيحسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]مَن باعَ بَيْعتَينِ في بَيْعةٍ فله أَوْكَسُهما أو الرِّبا. .الراويأبو هريرةالمحدِّثعبد الحق الإشبيليالمصدرالأحكام الوسطىالجزء/الصفحة3/244حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط