لم يُحكَمْ عليهرجاله على شرط مسلم كما قيل، والصواب أن يقال: إسناده لا بأس به
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ رجُلًا حِين أمَرَ المُتلاعنَينِ أنْ يَتلاعَنا؛ أنْ يَضَعَ يَدَه على فِيهِ عندَ الخامسةِ، يقولُ: إنَّها مُوجِبةٌ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ رجُلًا حِين أمَرَ المُتلاعنَينِ أنْ يَتلاعَنا؛ أنْ يَضَعَ يَدَه على فِيهِ عندَ الخامسةِ، يقولُ: إنَّها مُوجِبةٌ. .