صحيحلم يروه عن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي إلا أبو همام. تفرد به صالح بن مقاتل، عن أبيه
قال قَبيصةُ بنُ مُخارِقٍ: حَمَلتُ حَمالةً عَن قَومي، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي حَمَلتُ حَمالةً عَن قَومي، فأعِنِّي فيها، فقال: بَل نَتَحَمَّلُها عَنك يا قَبيصةُ، هيَ لك في الصَّدَقةِ إذا جاءَت، ثُمَّ قال: يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ لا تَحِلُّ إلَّا لإحدى ثَلاثٍ: رَجُلٌ تَحمَّل حَمالةً عَن قَومِه أرادَ بها الإصلاحَ، فسَأل، فإذا بَلغَ أو كَرَب أمسَكَ، ورَجُلٌ أصابَته جائِحةٌ، فاجتاحَت مالَه، فسَأل حتَّى يُصيبَ سِدادًا مِن عَيشٍ، ورَجُلٌ أصابَته فاقةٌ، فمَشى مَعَه ثَلاثةٌ مِن ذَوي الحِجا مِن قَومِه، فيَقولونَ: إنَّ فلانًا قد أصابَته فاقةٌ، فيَسألُ، فإذا أصابَ قِوامًا أو سِدادًا مِن عَيشٍ أمسَكَ، فما سِواهنَّ مِنَ المَسألةِ سُحتٌ يَأكُلُه صاحِبُه .