لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: لا يَحِلُّ دمُ أحدٍ مِن أهلِ القِبلةِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: رجُلٌ قتَلَ فيُقتَلُ به، والثَّيِّبُ الزَّانِ، والمفارِقُ للجماعةِ. .