صحيح[صحيح]
لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطرِ ولا يَومَ الأضحى، ثُمَّ سَألتُه بَعدَ حينٍ عن ذلك، فأخبَرَني، قال: أخبَرَني جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ حينَ يَخرُجُ الإمامُ، ولا بَعدَ ما يَخرُجُ، ولا إقامةَ، ولا نِداءَ، ولا شَيءَ، لا نِداءَ يَومَئذٍ ولا إقامةَ. .