إنَّ الرَّجلَ ليبتاعُ الثَّوب بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ فيلبسُه، فما يبلغُ كَعبيه حتَّى يُغفَرَ له . يعني من الحَمدِ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/8avraZMe3Y
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة