إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليهم الحول ففيها خمسة دراهم وساق الحديث وفيه بعد قوله ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/8hHq25arh9
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة