لم يُحكَمْ عليههذا حَديثٌ مُنكَرٌ.
حَديثٌ رواه عَمْرُو بنُ أبي سَلَمةَ، عن زُهَيرِ بن مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زَوْجِها، وشَهِدَ لها شاهِدٌ؛ استُحلِفَ، فإن حَلَف بطَلَت شهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَل فنُكولُه بمنزلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجاز طلاقُه؟ .