لم يُحكَمْ عليه[فيه عبد الملك، والعلاء بن كثير ، ذكر من جرحهما، ومن نفى سماع مكحول من أبي أمامة]
أقلُّ ما يَكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ وأَكثرُ ما يَكونُ منَ المَحيضِ عشرةُ أيَّامٍ فإذا رأتِ الدَّمَ أَكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ فَهيَ مُستحاضةٌ .