لم يُحكَمْ عليهموقوف وابن الخليل ينفرد به
عن عليٍّ ، رضيَ اللَّهُ عنهُ ، أنَّ ثلاثةً اشترَكوا في طُهْرِ امرأةٍ ، فادَّعَوا الولدَ ، فأمرَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ رجلًا أن يُقْرِعَ بينَهُم ، وأمرَ الَّذي قُرعَ أن يُعْطيَ الآخرينَ ثُلُثيِ الدِّيةِ ، ويَكونَ الولدُ لَهُ