لم يُحكَمْ عليهفيه عبد الله بن السمط وصالح بن علي بن عبد الله بن عباس ولم أجد من ترجمهما ، وبقية رجاله ثقات
لَأَنْ يُرَبِّيَ أَحَدُكُمْ بَعْدَ أَرْبَعٍ وخَمْسينَ جَرْوَ كلبٍ خيرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا لِصُلْبِهِ .
لَأَنْ يُرَبِّيَ أَحَدُكُمْ بَعْدَ أَرْبَعٍ وخَمْسينَ جَرْوَ كلبٍ خيرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا لِصُلْبِهِ .