صحيححسن لغيره
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الغَرَرِ، قال أيوبُ: وفسَّرَ يحيى بيعَ الغَرَرِ، قال: إنَّ من الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ، وبيعُ الغَرَرِ العبدُ الآبِقُ، وبيعُ البعيرِ الشارِدِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في بطونِ الأنعامِ، وبيعُ الغَرَرِ ترابُ المَعادِنِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في ضُروعِ الأنعامِ؛ إلَّا بكَيْلٍ. .