إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/8wNzrL868g
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة