صحيحجيد، سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا، والموقوف صحيح، والمرفوع يتأيد بالموقوف
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُباعَ ثَمَرةٌ حَتَّى تَطعَمَ، ولا يُباعَ صوفٌ على ظَهرٍ، ولا لبَنٌ في ضَرعٍ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُباعَ ثَمَرةٌ حَتَّى تَطعَمَ، ولا يُباعَ صوفٌ على ظَهرٍ، ولا لبَنٌ في ضَرعٍ. .