لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يَأْتي امرأتَه، وهي حائضٌ، قال: "يَتصَدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ". .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يَأْتي امرأتَه، وهي حائضٌ، قال: "يَتصَدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ". .