صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
مَن صلَّى رَكْعَةً مِن صلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ فلَمْ تَفُتْه، ومَن صلَّى رَكْعَةً مِن صلاةِ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغرُبَ الشَّمسُ فلَمْ تَفُتْه. .
مَن صلَّى رَكْعَةً مِن صلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ فلَمْ تَفُتْه، ومَن صلَّى رَكْعَةً مِن صلاةِ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغرُبَ الشَّمسُ فلَمْ تَفُتْه. .