الرئيسيةصحيح الجامع الصغير وزيادته6938صحيحصحيح نَهَى عن بيعِ النخلِ حتى يزهُوَ ، وعن السُّنبُلِ حتى يَبْيَضَّ ، ويَأْمَنَ العاهَةَالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح الجامع الصغير وزيادتهالجزء/الصفحة6938حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الكبرى للبيهقيتفرد به أيوب وهو ثقة حجة، والزيادة من مثله مقبولةنهَى عن بيعِ النخلِ حتى يزهوَ ، وعن بيعِ السنبلِ حتى يبيضَ ، ويأمنَ العاهةَ ، نهى البائعَ والمشتريَصحيح مسلمصحيحأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيعِ النخلِ حتى يزهوَ . وعن السُّنبلِ حتى يبيَضَّ ويأمنَ العاهةَ . نهى البائعَ والمُشتري .سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ النخلِ حتى يزهوَ وعن السنبلِ حتى يبيضَّ ويأمنَ العاهةَ نهى البائعَ والمشتريالجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحنهى عن بيعِ النخلِ حتى يَزْهُوَ، و عنِ السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضَّ، و يأمنَ العاهةَصحيح سنن النسائيصحيح أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ النَخلةَ حتى تَزهو ، وعن السُّنبلِ حتى يَبِيضَ ويَأمنَ العاهةَ ، نهى البائعَ والمشتري.صحيح سنن الترمذيصحيحأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ السُّنبلِ حتَّى يَبيضَّ ويأمَنَ العاهةَ . نَهى البائعَ والمشتَري
السنن الكبرى للبيهقيتفرد به أيوب وهو ثقة حجة، والزيادة من مثله مقبولةنهَى عن بيعِ النخلِ حتى يزهوَ ، وعن بيعِ السنبلِ حتى يبيضَ ، ويأمنَ العاهةَ ، نهى البائعَ والمشتريَ
صحيح مسلمصحيحأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيعِ النخلِ حتى يزهوَ . وعن السُّنبلِ حتى يبيَضَّ ويأمنَ العاهةَ . نهى البائعَ والمُشتري .
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ النخلِ حتى يزهوَ وعن السنبلِ حتى يبيضَّ ويأمنَ العاهةَ نهى البائعَ والمشتري
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحنهى عن بيعِ النخلِ حتى يَزْهُوَ، و عنِ السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضَّ، و يأمنَ العاهةَ
صحيح سنن النسائيصحيح أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ النَخلةَ حتى تَزهو ، وعن السُّنبلِ حتى يَبِيضَ ويَأمنَ العاهةَ ، نهى البائعَ والمشتري.
صحيح سنن الترمذيصحيحأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ السُّنبلِ حتَّى يَبيضَّ ويأمَنَ العاهةَ . نَهى البائعَ والمشتَري