لم يُحكَمْ عليه[روي] من طرق
جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ : يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ قُتِلَ أبوهُما معَكَ في أُحدٍ شَهيدًا وإنَّ عمَّهُما أخذَ مالَهُما فلَم يدعْ لَهُما مالًا ولا يُنكَحانِ إلَّا ولَهُما مالٌ فقالَ : يقضي اللَّهُ في ذلِكَ فنزلتْ آيةُ الميراثِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الآيةُ فأرسلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمِّهِما فقالَ أعطِ ابنتَي سعدٍ الثُّلُثَيْنِ وأمُّهُما الثُّمنَ وما بقيَ فَهوَ لَكَ
عمدة التفسير من تفسير ابن كثير[أشار في المقدمة إلى صحته] نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف إلا من حديثه وقد اختلف الأئمة فيه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلحسن الجامع الصحيح - سنن الترمذيصحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل صحيح سنن الترمذيحسن تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]