لم يُحكَمْ عليهله طرق
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ الشُّرَّابَ كانوا يُضرَبونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالأيدي والنِّعالِ والعَصا حتَّى توُفِّيَ فَكانوا في خلافةِ أبي بَكرٍ أَكْثرَ منهُم فقالَ أبو بَكْرٍ لو فرَضنا لَهُم حدًّا فتوخَّى نحوَ ما كانوا يُضرَبونَ في عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فجلدَهُم أربعينَ حتَّى توُفِّيَ ثمَّ كانَ عمرُ فجلدَهُم كذلِكَ حتَّى أُتيَ برجلٍ وأنَّهُ تأوَّلَ قولَهُ تعالى لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا وأنَّ ابنَ عبَّاسٍ ناظرَهُ وفي ذلِكَ واحتجَّ ببقيَّةِ الآيةِ وَهوَ قولُهُ تعالى إِذَا مَا اتَّقَوْا والَّذي يرتَكِبُ ما حرَّمَهُ اللَّهُ ليسَ بمتَّقٍ فقالَ عُمرُ ما تَرَونَ فقالَ عليٌّ نَرَى أن تَجعَلَهُ ثمانينَ فإنَّهُ إذا شَرِبَ سكِرَ وإذا سكِرَ هَذَى وإذا هذَى افتَرَى وعلَى المُفتَري ثمانونَ جلدةً فأمرَ بِهِ عمرُ فجلدَهُ ثمانينَ