لم يُحكَمْ عليهفيه اختلاف
أن رجلًا وقع على جاريةِ امرأتِه ، فرُفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : إن كانت طاوَعته فهي له وعليه مثلُها ، وإن كان استكْرَهها فهي حرةٌ وعليه مثلُها .
أن رجلًا وقع على جاريةِ امرأتِه ، فرُفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : إن كانت طاوَعته فهي له وعليه مثلُها ، وإن كان استكْرَهها فهي حرةٌ وعليه مثلُها .