لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.. فذَكَرَ مَعنى حَديثِ مالِكٍ، زادَ: وإنْ كانَ قد قَضى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. قال أبو بَكرٍ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه مَن تُوُفِّيَ وعِندَه سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِها، لم يَقضِ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ فيها. .