مَن أعتقَ شركًا لَهُ في عبدٍ، فَكانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قوِّمَ عليهِ قيمةُ العبدِ، فأعطى شرَكاؤهُ حصصَهُم، وعتقَ عليهِ العبدُ وإلَّا فقد عتقَ عليهِ ما عتقَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/9x2HVRqXu6
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة