الرئيسيةالبحر الزخار المعروف بمسند البزار9/165ضعيف الإسنادفي إسناده قيس بن الربيع صدوق وقد ساء حفظه بآخرة لا حرجَ أن ينظُرَ الرَّجلُ إلى المرأَةِ إذا أرادَ أن يتزوَّجَها مِن حيثُ لا تعلَمُالراويأبو حميد الساعديالمحدِّثالبزارالمصدرالبحر الزخار المعروف بمسند البزارالجزء/الصفحة9/165حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالجامع الصغيرحسنإذا خطب أحدكم المرأة ، فلا جناح عليه أن ينظر إليها ؛ إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، وإن كانت لا تعلمصحيح الجامعصحيحإذا خطب أحدُكم المرأةَ ، فلا جناح عليْه أنْ ينظرَ إليها ؛ إذا كان إنَّما ينظرُ إليها لخِطبتِه ، و إن كانتْ لا تعلمُالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا الضحاك بن عثمان تفرد به بن أبي فديك وزيد بن الحباب ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسنادلا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ ولا تنظُرُ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِصحيح ابن ماجهصحيحلا تنظرِ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولا ينظُرِ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِسنن أبي داودصحيحلا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ، ولا المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوبصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ولا تنظُرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ
الجامع الصغيرحسنإذا خطب أحدكم المرأة ، فلا جناح عليه أن ينظر إليها ؛ إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، وإن كانت لا تعلم
صحيح الجامعصحيحإذا خطب أحدُكم المرأةَ ، فلا جناح عليْه أنْ ينظرَ إليها ؛ إذا كان إنَّما ينظرُ إليها لخِطبتِه ، و إن كانتْ لا تعلمُ
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا الضحاك بن عثمان تفرد به بن أبي فديك وزيد بن الحباب ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسنادلا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ ولا تنظُرُ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ
سنن أبي داودصحيحلا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ، ولا المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ولا تنظُرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ