صحيححسن
عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيى بنِ حِبَّانَ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، قال: قُلتُ لهُ: أرَأيتَ تَوضُّؤَ ابنِ عُمَرَ لكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا كان أو غَيرَ طاهِرٍ؟ قال: أخبَرَتهُ أسماءُ بنتُ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ حَنظَلةَ بنِ أبي عامِرٍ حَدَّثَها أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بالوُضوءِ لكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا كان أو غَيرَ طاهِرٍ، فلَمَّا شَقَّ ذلك عليه أمَرَ بالسِّواكِ لكُلِّ صَلاةٍ، فكان ابنُ عُمَرَ يَرى أنَّ بهِ قوَّةً على ذلك، فكان لا يَدَعُ الوُضوءَ لكُلِّ صَلاةٍ. .