لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رجلًا نكحَ امرأةً فأصدقتهُ المرأةُ وشرطتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا أمرَ الجِماعِ والفُرقَةَ فقيلَ لهُ : خالفتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الحقَّ غيرَ أهلِه فقضَى ابنُ عباسٍ أنَّ عليهِ الصداقَ وبيدِه الجماعُ والفُرْقَةُ .
أنَّ رجلًا نكحَ امرأةً فأصدقتهُ المرأةُ وشرطتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا أمرَ الجِماعِ والفُرقَةَ فقيلَ لهُ : خالفتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الحقَّ غيرَ أهلِه فقضَى ابنُ عباسٍ أنَّ عليهِ الصداقَ وبيدِه الجماعُ والفُرْقَةُ .