لم يُحكَمْ عليهمرسل، وقد أسند من وجه غير قوي
عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : أيُّما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ من ثمنِهِ فوجد متاعَهُ بعينِهِ ، فهوَ أحقُّ بهِ . وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ .