صحيح[صحيح]
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ، في نبذة من كست أظفار ، وكنا ننهى من اتباع الجنائز .
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ، في نبذة من كست أظفار ، وكنا ننهى من اتباع الجنائز .