إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/BS07KOb5RF
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة