لم يُحكَمْ عليهمرفوع موصول
مَن قتَلَ مُتَعَمِّدًا دفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شَاءُوا قتَلوهُ ، وإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهيَ : ثَلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعَةً ، وأربعونَ خَلِفَةً ، وذلكَ عَقْلُ العَمْدِ ، وما صُولِحُوا عليهِ فهوَ لهُمْ