صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
فيما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ، قال: لا تَلبَسوا القُمُصَ، ولا العَمائِمَ، ولا البَرانِسَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفافَ، إلَّا مَن لا يَجِدُ نَعلَينِ فيَقطَعُهما أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ، ولا تَلبَسوا مِنَ الثِّيابِ ما مَسَّه ورسٌ أو زَعفَرانٌ .