الرئيسيةالأم8/610صحيحثابتكانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ: لا تنكِحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها ، أو ذي الرَّأيِ من أَهْلِها أو السُّلطانِ .الراويسعيد بن المسيبالمحدِّثالإمام الشافعيالمصدرالأمالجزء/الصفحة8/610حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط