صحيحإسناده حسن
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كان الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بَكرٍ وسَنَتَينِ مِن خِلافةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، طَلاقُ الثَّلاثِ: واحِدةً، فقال عُمَرُ: إنَّ النَّاسَ قدِ استَعجَلوا في أمرٍ كانَت لهم فيه أناةٌ، فلَو أمضَيناه عليهم. فأمضاه عليهم. .