عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/BlE0jL5zRZ
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة