لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات
عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بها، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لغَيْرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طَلاقِها، وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .