لم يُحكَمْ عليهروي بإسناد أجود من هذا بخلاف لفظه ففيه رواية أخرى نحواً من هذا اللين
حقُّ الزَّوجِ على المرأةِ ألَّا تَهجُرَ فِراشَه، وأنْ تَبَرَّ قسَمَه، وأنْ تُطيعَ أمْرَه، وألَّا تَخرُجَ إلَّا بإذْنِه، وألَّا تُدخِلَ عليه مَن يَكرَهُ. .
حقُّ الزَّوجِ على المرأةِ ألَّا تَهجُرَ فِراشَه، وأنْ تَبَرَّ قسَمَه، وأنْ تُطيعَ أمْرَه، وألَّا تَخرُجَ إلَّا بإذْنِه، وألَّا تُدخِلَ عليه مَن يَكرَهُ. .