لم يُحكَمْ عليهضعف أبو عيسى هذا الإسناد. وقد صح إباحة أكل الضبع بإسناد آخر.
سَألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أكْلِ الضَّبُعِ، فقالَ: "أو يَأكُلُ الضَّبُعَ أحَدٌ؟!"، وسَألْتُه عن أكْلِ الذِّئْبِ، فقالَ: "أو يَأكُلُ الذِّئْبَ أحَدٌ فيه خَيْرٌ؟" .