صحيح[فيه محمد بن الحسن بن عطية ضعفوه]
إذا بلغ أولادكم سبعَ سنينَ فعلِّموهم الصلاةَ ، فإذا بلغوا عشرًا فاضربوهم عليها ، وفرِّقوا بينهم في المضاجعِ .
إذا بلغ أولادكم سبعَ سنينَ فعلِّموهم الصلاةَ ، فإذا بلغوا عشرًا فاضربوهم عليها ، وفرِّقوا بينهم في المضاجعِ .