حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح[صحيح موقوفا]
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
الراويعبدالله بن عمر
المحدِّثالدارقطني
المصدرالتلخيص الحبير
الجزء/الصفحة4/1254