لم يُحكَمْ عليهعلى شرط مسلم إلا أن إبراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف
أنَّ زَوجَها جَعَلَ بَكرًا لها في سَبيلِ اللهِ، وإنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسألَتْ زَوجَها البَكرَ، فأبى، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذَكَرتْ ذلك له، فأمَرَه أنْ يُعطيَها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الحَجُّ والعُمرةُ مِن سَبيلِ اللهِ. وقال: عُمرةٌ في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً، أو تُجزئُ حَجَّةً. .