الرئيسيةالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس1/345ضعيف الإسنادمرسلأنَّ رسولَ اللَّهِ قضى في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهب ماؤُهُ الديةُ كاملةً فإن ذهب الماءُ فنصفُ الدِّيةِالراويمجاهد بن جبر المكيالمحدِّثابن حزمالمصدرالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسالجزء/الصفحة1/345حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلى بالآثارمرسل في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهبَ ماؤهُ الديةُ كاملةٌ فإن لم يذهبِ الماءُ فنِصفُ الديةِ قضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَالمراسيلأورده في كتاب المراسيل قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّلبِ الدِّيةُإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده ضعيف أنَّ عثمانَ قضى في أعورٍ أُصيبتْ عينُه الصحيحةُ الدِّيةَ كاملةًالمحلى بالآثارلا يصح قضى أبو بكرٍ في اللِّسانِ إذا قُطِعَ الديةُ فإن قطِعَتْ أسلَتُهُ فبيَّنَ بعضَ الكلامِ ولم يُبينْ بعضَهُ فنصفُ الديةِالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإنالسنن الكبرى للبيهقي[فيه] إرسال و[فيه] حنش بن المعتمر غير محتج بهبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن –فذكر هذه القصة ثم قال : قال علي رضي الله عنه : أجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ، فللأول الربع من أجل أنه أهلك من يليه ، والثاني ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه ، والثالث نصف الدية من أجل أن
المحلى بالآثارمرسل في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهبَ ماؤهُ الديةُ كاملةٌ فإن لم يذهبِ الماءُ فنِصفُ الديةِ قضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده ضعيف أنَّ عثمانَ قضى في أعورٍ أُصيبتْ عينُه الصحيحةُ الدِّيةَ كاملةً
المحلى بالآثارلا يصح قضى أبو بكرٍ في اللِّسانِ إذا قُطِعَ الديةُ فإن قطِعَتْ أسلَتُهُ فبيَّنَ بعضَ الكلامِ ولم يُبينْ بعضَهُ فنصفُ الديةِ
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن
السنن الكبرى للبيهقي[فيه] إرسال و[فيه] حنش بن المعتمر غير محتج بهبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن –فذكر هذه القصة ثم قال : قال علي رضي الله عنه : أجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ، فللأول الربع من أجل أنه أهلك من يليه ، والثاني ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه ، والثالث نصف الدية من أجل أن