أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه مِنه ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري [الَّذي ابْتاعَه] فصاحِبُ المَتاعِ فيه أُسْوةُ الغُرَماءِ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/CiVP-yk0yq
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة