صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّهُ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ اللُّقطةِ ؟ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : : اعرفْ عددَها ووكاءَها ووعاءَها ثم استمتع بها فإنْ جاء صاحبُها فعرَّف عددَها ووكاءَها ووعاءَها فأعْطِها إياهُ وإلا فهيَ لك
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحه المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا حماد سنن أبي داودليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها السنن الكبرى للبيهقيزيادة [إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه] ليست بمحفوظة صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح المحلى بالآثاراحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)