من أعتقَ شِركًا من مملوكٍ لَهُ فعليْهِ عتقُهُ كلُّهِ إن كانَ لَهُ ما يبلغُ ثمنَه، وإن لم يَكن لَهُ مالٌ عُتِقَ نصيبُهُ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/D2jPP7X-j0
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة