لم يُحكَمْ عليهفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات
إذا شرب أحدُكم الخمرَ فاضربوه فإن عاد فاضربوهُ ثم إن عاد فاضربوهُ ثم إن عاد الرابعةَ فاقتلوهُ
إذا شرب أحدُكم الخمرَ فاضربوه فإن عاد فاضربوهُ ثم إن عاد فاضربوهُ ثم إن عاد الرابعةَ فاقتلوهُ